مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 553

ولحومها ؟ فقال : لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .

قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .

[ 3999 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 4000 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 4001 ] 8 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك (1) وأما __________________

= الحديث 6 من الباب 7 وصدره في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض .

6 الكافي 3 : 397 / 1 .

(1) التهذيب 2 : 209 / 818 .

7 الكافي 3 : 57 / 4 يأتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة .

(1) التهذيب 1 : 264 / 772 ، والاستبصار 1 : 179 / 626 .

8 الكافي 3 : 57 / 5 .

(1) في هامش الاصل عن التهذيب : ما أصابك .

الصفحة 407 من 553