بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 3995 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغرّ النحّاس (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربّما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده (2) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس ، مثله ، إلّا أنّه قال : فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به (3) .
[ 3996 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي في حديث أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرّك مثله .
[ 3997 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .
[ 3998 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها __________________
(1) التهذيب 1 : 265 / 773 ، والاستبصار 1 : 178 / 621 .
2 الكافي 3 : 58 / 10 .
(1) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخّاس .
(2) في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .
(3) الفقيه 1 : 41 / 164 .
3 الكافي 3 : 38 / 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب .
4 الكافي 3 : 57 / 1 ، والتهذيب 1 : 246 / 710 .
5 الكافي 3 : 57 / 2 ، والتهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 ، أورد ذيله في =




