مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 553

بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 3995 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغرّ النحّاس (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربّما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده (2) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شيء .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس ، مثله ، إلّا أنّه قال : فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به (3) .

[ 3996 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي في حديث أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرّك مثله .

[ 3997 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .

[ 3998 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها __________________

(1) التهذيب 1 : 265 / 773 ، والاستبصار 1 : 178 / 621 .

2 الكافي 3 : 58 / 10 .

(1) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخّاس .

(2) في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .

(3) الفقيه 1 : 41 / 164 .

3 الكافي 3 : 38 / 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب .

4 الكافي 3 : 57 / 1 ، والتهذيب 1 : 246 / 710 .

5 الكافي 3 : 57 / 2 ، والتهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 ، أورد ذيله في =

الصفحة 406 من 553