مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 553

سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم ّيصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .

6 باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق .

[ 3975 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح (1) وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .

[ 3976 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .

__________________

(1) مسائل علي بن جعفر : 192 / 397 .

الباب 6 فيه حديثان

1 الفقيه 1 : 40 / 158 .

(1) في نسخة : فأمس هامش المخطوط .

(2) الكافي 3 : 55 / 4 .

(3) التهذيب 1 : 250 / 720 .

2 التهذيب 1 : 421 / 1333 .

الصفحة 400 من 553