عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في كتّان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
21 باب كراهة كون الكفن أسود .
[ 2981 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، مثله (1) .
[ 2982 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
__________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 13 والحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .
الباب 21 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 149 / 11 .
(1) التهذيب 1 : 434 / 1394 .
2 التهذيب 1 : 435 / 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام .
(1) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب احكام الملابس .




