ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم (4) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (5) .
قال الشيخ : ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة (6) .
أقول : وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً .
4 باب أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره .
[ 3971 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص (1) ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
__________________
(4) علل الشرائع : 294 / 1 الباب 225 .
(5) المقنع : 5 .
(6) المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب .
الباب 4 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 250 / 719 .
(1) في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 41 / 161 .




