مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 553

ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم (4) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (5) .

قال الشيخ : ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة (6) .

أقول : وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً .

4 باب أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره .

[ 3971 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص (1) ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

__________________

(4) علل الشرائع : 294 / 1 الباب 225 .

(5) المقنع : 5 .

(6) المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب .

الباب 4 فيه حديث واحد

1 التهذيب 1 : 250 / 719 .

(1) في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 41 / 161 .

الصفحة 398 من 553