مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 553

حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ، والغلام والجارية ( في ذلك ) (1) شرع سواء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (2) .

[ 3969 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان يعني ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .

قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صبّ عليه الماء ، واستدلّ بالحديث الأوّل .

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .

[ 3970 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ (1) علياً ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (2) ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

__________________

(1) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 249 / 715 ، والاستبصار 1 : 173 / 602 .

3 التهذيب 1 : 251 / 723 و 267 / 785 ، والاستبصار 1 : 174 / 604 وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .

4 التهذيب 1 : 250 / 718 ، والاستبصار 1 : 173 / 601 .

(1) في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 1 : 40 / 157 .

الصفحة 397 من 553