2 باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين ، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة .
[ 3966 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة .
قال الجوهري : المركن : الإِجانة التي تغسل فيها الثياب .
3 باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة .
[ 3967 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ (1) عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 3968 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
الباب 2 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 250 / 717 .
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 55 / 1 ، والتهذيب 1 : 249 / 714 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يصبّ .
(2) وفيه : يعصره .
(3) الاستبصار 1 : 174 / 603 .
2 الكافي 3 : 56 / 6 .




