مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 553

علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .

وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 3963 ] 5 قال الكليني : وروي : أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .

[ 3964 ] 6 قال : وروي : أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .

[ 3965 ] 7 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .

وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 249 / 714 وفي : 269 / 790 .

5 الكافي 3 : 20 / 7 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة .

6 الكافي 3 : 20 / 7 .

7 مستطرفات السرائر : 30 / 21 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة .

(1) تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة .

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .

(3) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 19 ، وفي الحديث 1 و 15 من الباب 26 وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .

الصفحة 395 من 553