علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 3963 ] 5 قال الكليني : وروي : أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .
[ 3964 ] 6 قال : وروي : أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .
[ 3965 ] 7 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 249 / 714 وفي : 269 / 790 .
5 الكافي 3 : 20 / 7 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة .
6 الكافي 3 : 20 / 7 .
7 مستطرفات السرائر : 30 / 21 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة .
(1) تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(3) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 19 ، وفي الحديث 1 و 15 من الباب 26 وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .




