أبواب النجاسات والاواني والجلود
1 باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن .
[ 3959 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرّتين .
[ 3960 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين .
[ 3961 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[ 3962 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
أبواب النجاسات والأواني والجلود
الباب 1 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 1 : 251 / 721 .
2 التهذيب 1 : 251 / 722 .
3 التهذيب 1 : 249 / 716 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة .
4 الكافي 3 : 55 / 1 ، تقدم صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .




