29 باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض .
[ 3955 ] 1 قد تقدّم حديث زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح بهما جبهته وكفّيه .
[ 3956 ] 2 وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه وصف التيمّم ، فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه .
أقول : وتقدّم غير ذلك أيضاً من الأحاديث في هذا المعنى (1) .
30 باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .
[ 3957 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .
__________________
الباب 29 فيه حديثان
1 تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
2 تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث 7 من الباب 11 والحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 30 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 407 / 1279 و 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات .




