ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في النكاح (1) .
28 باب كراهة الإِقامة على غير ماء ، ولو لغرض .
[ 3952 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (1) .
ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .
[ 3953 ] 2 وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
[ 3954 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
__________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 28 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 405 / 1270 .
(1) مستطرفات السرائر : 107 / 55 .
(2) مستطرفات السرائر 81 / 16 .
2 تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب .
3 المقنع : 13 ، والمحاسن : 372 / 134 .




