وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفن أحمراً وبرداً ، فيحمل على الجواز ، أو على أنّ ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض (3) .
ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة ، في استحباب لبس البياض (4) .
20 باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من الكتان
[ 2979 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 2980 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن __________________
(3) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 3 و 11 و 13 و 17 من الباب 2 والباب 13 من أبواب التكفين .
(4) يأتي في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة .
الباب 20 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 149 / 7 .
(1) الفقيه 1 : 89 / 414 .
(2) التهذيب 1 : 434 / 1392 ، والاستبصار 1 : 210 / 741 .
2 التهذيب 1 : 451 / 1465 ، والاستبصار 1 : 211 / 745 .




