[ 3947 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ ؟ قال : يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور ؟ !
26 باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء .
[ 3948 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني (1) بذلك مال كثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (3) ، إلّا أنّه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير .
[ 3949 ] 2 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة __________________
4 الكافي 3 : 65 / 2 .
الباب 26 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 74 / 17 .
(1) في التهذيب : وما يشتري هامش المخطوط .
(2) التهذيب 1 : 406 / 1276 .
(3) الفقيه 1 : 23 / 71 .
2 تفسير العياشي 1 : 244 / 146 .




