( عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنّه ترك لفظ : بعضهم (1) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنّه ترك قوله : كما جعل الماء طهوراً (2) .
[ 3942 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، الا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور .
[ 3943 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : يتيمم ولا يتوضأ .
وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 404 / 1264 ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الجماعة .
(2) الكافي 3 : 66 / 3 .
3 التهذيب 1 : 404 / 1266 .
4 التهذيب 1 : 405 / 1272 .
(1) التهذيب 1 : 405 / 1273 .
(2) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من هذه الابواب وفي الباب 17 من أبواب الجماعة .




