[ 3936 ] 3 وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[ 3937 ] 4 وفي حديث السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
[ 3938 ] 5 وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ التيمّم أحد الطهورين .
[ 3939 ] 6 وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
24 باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
[ 3940 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبيّ أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! .
[ 3941 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله __________________
3 تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .
4 تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .
5 تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
6 تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 57 / 213 .
2 الفقيه 1 : 60 / 223 ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .




