[ 3932 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمّم ويصلّي ؟ قال لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض .
[ 3933 ] 5 وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم .
23 باب أن المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .
[ 3934 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
[ 3935 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
__________________
4 قرب الاسناد : 79 .
5 تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
الباب 23 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 1 : 60 / 223 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
2 التهذيب 1 : 200 / 581 ، والاستبصار 1 : 163 / 566 وأورده في الحديث 3 الباب 20 من هذه الابواب .




