22 باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة .
[ 3929 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) (1) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
[ 3930 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصلّ في آخر الوقت . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 3931 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
__________________
الباب 22 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 63 / 1 ، والتهذيب 1 : 203 / 588 ، والاستبصار 1 : 165 / 573 .
(1) كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار .
2 الكافي 3 : 63 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 192 / 555 ، وكذلك 1 : 203 / 589 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 .
3 التهذيب 1 : 404 / 1265 .




