ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر ( عليه السلام ) . وذكر الحديث (3) .
[ 3927 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 3928 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة .
فقلت : إنه قد صلّى صلاته كلّها ، قال : لا يعيد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
__________________
(3) الفقيه 1 : 58 / 214 .
5 التهذيب 1 : 403 / 1263 ، والاستبصار 1 : 167 / 579 .
(1) مستطرفات السرائر : 108 / 58 .
(2) يأتي وجهه في الحديث التالي .
6 التهذيب 1 : 406 / 1277 ، والاستبصار 1 : 168 / 581 .




