ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان (3) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) .
[ 3925 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت .
أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق (1) ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره .
[ 3926 ] 4 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي ؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه ) (1) دخلها وهو على طهر بتيمّم (2) الحديث .
__________________
(3) الكافي 3 : 64 / 5 .
(4) التهذيب 1 : 204 / 591 ، والاستبصار 1 : 166 / 576 .
3 التهذيب 1 : 203 / 590 ، الاستبصار 1 : 166 / 575 .
(1) سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
4 التهذيب 1 : 205 / 595 ، والاستبصار 1 : 167 / 580 ، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع .
(1) في الفقيه : لمكان الماء لأنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وتيمم ( هامش المخطوط ) .




