21 باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع .
[ 3923 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار وسعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (1) .
[ 3924 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن جعفر بن بشير .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان جميعاً ، عن عبد الله بن عاصم (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه (2) .
__________________
الباب 21 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 1 : 200 / 580 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 63 / 4 .
2 التهذيب 1 : 204 / 593 ، والاستبصار 1 : 167 / 578 .
(1) التهذيب 1 : 204 / 592 ، والاستبصار 1 : 167 / 577 .
(2) مستطرفات السرائر : 108 / 59 .




