مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 553

على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ (2) .

[ 3920 ] 5 وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء (1) .

[ 3921 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .

أقول : تقدّم وجهه (1) .

[ 3922 ] 7 وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء (1) .

__________________

= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ) .

(2) مرَّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .

5 التهذيب 1 : 201 / 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 567 .

(1) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا .

6 التهذيب 1 : 201 / 584 ، والاستبصار 1 : 164 / 569 .

(1) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب .

7 تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .

الصفحة 379 من 553