على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ (2) .
[ 3920 ] 5 وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء (1) .
[ 3921 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
[ 3922 ] 7 وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء (1) .
__________________
= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ) .
(2) مرَّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
5 التهذيب 1 : 201 / 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 567 .
(1) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا .
6 التهذيب 1 : 201 / 584 ، والاستبصار 1 : 164 / 569 .
(1) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب .
7 تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .




