20 باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء .
[ 3916 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً (1) الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ (2) .
[ 3917 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[ 3918 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
[ 3919 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء (1) .
أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم ، أو على التقيّة ، أو __________________
الباب 20 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 1 : 200 / 580 ، والاستبصار 1 : 164 / 570 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب الآتي .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : الماء .
(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
2 التهذيب 1 : 200 / 579 .
3 التهذيب 1 : 200 / 581 ، والاستبصار 1 : 163 / 566 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
4 التهذيب 1 : 201 / 583 ، والاستبصار 1 : 163 / 568 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين علىٰ استحباب التجديد =




