مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 553

[ 3912 ] 3 وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل .

[ 3913 ] 4 وفي حديث ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل .

وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل (1) .

[ 3914 ] 5 وفي حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .

[ 3915 ] 6 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء ، أليس الله يقول : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (1) ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

__________________

3 تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .

4 تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .

5 تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .

6 تفسير العياشي 1 : 244 / 143 .

(1) النساء 4 : 43 .

(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء .

(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الابواب .

الصفحة 377 من 553