مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 553

ويتيمّم الجنب .

[ 3907 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما (1) يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء (2) بالفرض .

[ 3908 ] 4 وعنه ، عن الحسين بن النضر الأَرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة .

ورواه الصدوق فى ( العلل ) (1) وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله (2) .

[ 3909 ] 5 وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن بعض أصحابه (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه (2) الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمّم الجُنب ، ويغسل الميّت بالماء .

أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .

__________________

3 التهذيب 1 : 109 / 286 ، والاستبصار 1 : 101 / 330 .

(1) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما .

(2) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : بدأ .

4 التهذيب 1 : 110 / 287 ، والاستبصار 1 : 102 / 331 .

(1) علل الشرائع : 305 .

(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 19 .

5 التهذيب 1 : 110 / 288 ، والاستبصار 1 : 102 / 332 .

(1) في نسخة : أصحابنا هامش المخطوط .

(2) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة .

الصفحة 375 من 553