18 باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث ، أو جنب وجماعة محدثين ، وهناك ماء لا يكفي الجميع .
[ 3905 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر (1) ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء (2) ، وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء (3) لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم للآخر جائز .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (4) .
أقول : المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ .
[ 3906 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضّؤون هم هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم __________________
الباب 18 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 59 / 222 .
(1) في هامش الاصل : ( قدر ، ليس في التهذيب ) .
(2) في التهذيب : من يأخذ الماء ويغتسل به هامش المخطوط .
(3) في هامش الاصل عن التهذيب : عليه وضوء .
(4) التهذيب 1 : 109 / 285 ، والاستبصار 1 : 101 / 329 .
2 التهذيب 1 : 190 / 548 .




