مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 553

أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب .

وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب (4) ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .

17 باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ .

[ 3901 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو (1) فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

[ 3902 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمّم .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 3903 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن __________________

(4) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 17 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 3 : 68 / 3 ، والتهذيب 1 : 198 / 574 ، والاستبصار 1 : 162 / 562 .

(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 59 / 219 .

2 الكافي 3 : 67 / 2 .

(1) التهذيب 1 : 197 / 573 ، والاستبصار 1 : 162 / 561 .

3 التهذيب 1 : 198 / 575 ، والاستبصار 1 : 162 / 563 .

الصفحة 372 من 553