الزحام ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف .
أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً ، فتجب الإِعادة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) .
16 باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة .
[ 3900 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله (1) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (3) .
__________________
(1) مَرّ في الباب 14 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب
الباب 16 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 60 / 224 وتقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 .
(2) التهذيب 1 : 196 / 568 .
(3) الكافي 3 : 67 / 3 ، تقدم في الحديث 6 الباب 14 من هذه الابواب .




