مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 553

الزحام ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف .

أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً ، فتجب الإِعادة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) .

16 باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة .

[ 3900 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله (1) .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (3) .

__________________

(1) مَرّ في الباب 14 من هذه الابواب .

(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب

الباب 16 فيه حديث واحد

1 الفقيه 1 : 60 / 224 وتقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 .

(2) التهذيب 1 : 196 / 568 .

(3) الكافي 3 : 67 / 3 ، تقدم في الحديث 6 الباب 14 من هذه الابواب .

الصفحة 371 من 553