محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك (1) .
[ 3897 ] 17 وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه (1) .
15 باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة .
[ 3898 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .
[ 3899 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة __________________
(1) التهذيب 1 : 197 / 570 .
17 التهذيب 1 : 202 / 587 ، والاستبصار 1 : 165 / 572 .
(1) ثقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 الباب 19 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب .
الباب 15 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 185 / 534 ، والاستبصار 1 : 81 / 254 ، أورده في الحديث 3 الباب 3 من هذه الابواب .
2 التهذيب 3 : 248 / 678 .




