( عليه السلام ) قال : تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 2973 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين ، كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة (1) كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
[ 2974 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم .
[ 2975 ] 7 وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصاني أبي بكفنه وقال لي : يا جعفر ، اشتر لي برداً وجوّده ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم .
__________________
(1) الفقيه 4 : 89 / 411 .
5 الكافي 3 : 149 / 8 ، وتقدم في الحديث 15 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التكفين .
(1) في التهذيب : وفي عمامة . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 434 / 1393 ، والاستبصار 1 : 210 / 742 .
6 ثواب الأعمال : 234 / 1 ، وعلل الشرائع 1 : 301 / 1 الباب 241 .
7 علل الشرائع 1 : 301 / 2 الباب 241 .




