أقول : تقدّم وجهه (1) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (3) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (4) .
[ 3887 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى .
[ 3888 ] 8 وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه .
[ 3889 ] 9 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه .
[ 3890 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، __________________
(1) تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(3) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 .
(4) التهذيب 1 : 196 / 568 ، والاستبصار 1 : 161 / 560 .
7 التهذيب 1 : 193 / 556 و 197 / 572 والاستبصار 1 : 159 / 549 و 161 / 558 .
8 التهذيب 1 : 193 / 556 ، والاستبصار 1 : 159 / 551 .
9 التهذيب 1 : 194 / 562 ، والاستبصار 1 : 160 / 552 .
10 التهذيب 1 : 193 / 558 ، والاستبصار 1 : 159 / 550 .




