وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (2) ، إلاّ أنّه قال : فليمسك ما دام في الوقت .
[ 3884 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى .
[ 3885 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله أعلم .
[ 3886 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
__________________
(2) التهذيب 1 : 194 / 560 .
1 الكافي 3 : 63 / 3 .
1 الكافي 3 : 65 / 10 .
(1) التهذيب 1 : 212 / 616 .
6 الكافي 3 : 67 / 3 .




