14 باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحبّ .
[ 3881 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله (1) .
[ 3882 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 3883 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
__________________
الباب 14 فيه 17 حديثاً
1 الفقيه 1 : 57 / 213 .
(1) المحاسن : 372 / 132 .
2 الفقيه 1 : 60 / 224 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 5 وذيل الحديث 6 من هذا الباب .
3 الكافي 3 : 63 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 192 / 555 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 .




