[ 3879 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم ؟ فتلا هذه الآية : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (1) وقال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (2) قال : فامسح (3) على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) .
أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمّم ، فكأنّه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم ، وقيّدت في آية الوضوء ، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين ، والله أعلم .
[ 3880 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين .
أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقيّة .
وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (1) .
__________________
2 الكافي 3 : 62 / 2 .
(1) المائدة 5 : 38 .
(2) المائدة 5 : 6 .
(3) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : ( وامسح ) .
(4) مريم 19 : 64 .
(5) التهذيب 1 : 207 / 599 ، والاستبصار 1 : 170 / 588 .
3 التهذيب 1 : 208 / 602 ، والاستبصار 1 : 170 / 592 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 11 من أبواب التيمم .




