مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 553

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته (1) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (3) .

[ 3876 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير في حديث قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات (2) بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيّد ما قلناه .

[ 3877 ] 8 وقد استدلّ العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان (1) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وهذا وهم عجيب ، لأنّ الحديث __________________

(1) في نسخة : سُئل ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 162 / 465 .

(3) الفقيه 1 : 58 / 215 .

7 الكافي 3 : 65 / 10 ، ويأتي صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 1 : 212 / 616 .

(2) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه : لا ترجيح هنا بالتقية ، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ) .

8 المنتهىٰ : 148 .

(1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 158 .

الصفحة 362 من 553