عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلّا عليه التيمّم .
قال : قلت : أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .
11 باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .
[ 3861 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
[ 3862 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟
فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح (1) ، ثمّ رفعها فمسح __________________
الباب 11 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 62 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 207 / 600 ، والاستبصار 1 : 170 / 589 .
2 الكافي 3 : 62 / 4 .
(1) كتب المصنف في الهامش : المسح بالكسر البلاس ، والجادة ( ق ) .




