9 باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمّم بالثلج .
[ 3846 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف (1) إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غباراً ، ويصلّي .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله (2) .
[ 3847 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك (1) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله (2) .
[ 3848 ] 3 وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن __________________
= و 12 و 13 و 14 و 17 من الباب 14 ، وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 19 ، والأبواب 22 و 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 9 فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 1 : 189 / 544 والاستبصار 1 : 157 / 541 ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث 7 و 8 من الباب 3 من صلاة الخوف .
(1) واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته . ( أنظر لسان العرب 9 : 360 ) .
(2) مستطرفات السرائر : 73 / 11 .
2 التهذيب 1 : 189 / 545 ، والاستبصار 1 : 158 / 545 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه .
(2) التهذيب 1 : 191 / 551 .
3 الاستبصار 1 : 156 / 538 .




