أقول : وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك ، وأنه لا يختصّ بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسّره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض (3) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه ، ونبيّن وجهه ، إن شاء الله (6) .
8 باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر .
[ 3845 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
(3) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 وفي الحديث 2 و 5 من الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 14 وفي الحديث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء .
(6) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التيمم .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 187 / 539 .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 12 و 13 ، وفي الأحاديث 4 =




