عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .
[ 3842 ] 5 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (1) قال : إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحلّ لهم التيمّم ، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه ، ولم يحلّ لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُمّته .
[ 3843 ] 6 وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .
[ 3844 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدقيق ، يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به ، وينتفع به .
أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق (1) ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس (2) .
__________________
5 تفسير القمي 1 : 242 مع اختلاف .
(1) الاعراف 7 : 157 .
6 تقدم في الحديث 1 الباب 1 من الماء المضاف .
7 التهذيب 1 : 188 / 541 .
(1) الحصر السابق في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام .




