مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 553

واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .

أقول : حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .

[ 2966 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

17 باب كراهة وضع الحنوط على النعش .

[ 2967 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .

[ 2968 ] 2 وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

7 الفقيه 1 : 122 / 589 ، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .

(1) تقدم ما يدل على التحنيط في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 14 و 15 من أبواب التكفين .

الباب 17 فيه حديثان

1 الكافي 3 : 146 / 16 .

(1) التهذيب 1 : 437 / 1408 .

2 التهذيب 1 : 295 / 865 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وتقدم بتمامه في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب التكفين .

الصفحة 35 من 553