واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .
أقول : حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .
[ 2966 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
17 باب كراهة وضع الحنوط على النعش .
[ 2967 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 2968 ] 2 وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
7 الفقيه 1 : 122 / 589 ، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم ما يدل على التحنيط في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 14 و 15 من أبواب التكفين .
الباب 17 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 146 / 16 .
(1) التهذيب 1 : 437 / 1408 .
2 التهذيب 1 : 295 / 865 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وتقدم بتمامه في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب التكفين .




