أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمّم .
[ 3831 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمّم .
[ 3832 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم .
[ 3833 ] 10 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .
[ 3834 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل .
[ 3835 ] 12 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
8 التهذيب 1 : 185 / 531 .
9 التهذيب 1 : 185 / 532 .
10 التهذيب 1 : 185 / 533 .
11 الفقيه 1 : 58 / 216 .
12 الفقيه 1 : 59 / 217 .
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 13 و 15 و 17 من الباب 14 والحديث 6 من الباب 19 وفي =




