[ 3827 ] 4 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة .
[ 3828 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة (1) .
[ 3829 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ (1) فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله ، إنّما كان دواء العي السؤال .
[ 3830 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن __________________
4 الكافي 3 : 68 / 2 .
5 الكافي 3 : 68 / 1 ، وتقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 1 : 184 / 530 .
6 الكافي 3 : 68 / 4 .
(1) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ) الصحاح 3 : 893 .
7 التهذيب 1 : 196 / 566 .




