5 باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .
[ 3824 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .
[ 3825 ] 2 قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (3) .
[ 3826 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العي السؤال .
__________________
الباب 5 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 3 : 68 / 5 .
2 الكافي 3 : 68 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 184 / 529 .
(2) مستطرفات السرائر : 108 / 56 .
(3) الفقيه 1 : 59 / 218 و 217 .
3 الكافي 1 : 31 / 1 .




