مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 553

5 باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .

[ 3824 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .

[ 3825 ] 2 قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (3) .

[ 3826 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العي السؤال .

__________________

الباب 5 فيه 12 حديثاً

1 الكافي 3 : 68 / 5 .

2 الكافي 3 : 68 / 5 .

(1) التهذيب 1 : 184 / 529 .

(2) مستطرفات السرائر : 108 / 56 .

(3) الفقيه 1 : 59 / 218 و 217 .

3 الكافي 1 : 31 / 1 .

الصفحة 345 من 553