[ 3818 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم إلى أن قال فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء (1) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ (2) وإن لم تجده فامض .
أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي (3) وغيره سابقاً (4) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل (5) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (6) .
3 باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة .
[ 3819 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية (1) وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض (2) فليتيمّم .
__________________
3 التهذيب 1 : 202 / 587 ، وفي الاستبصار 1 : 195 / 572 ، ويأتي صدر الحديث في الحديث 17 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .
(2) في نسخة : منه ، وفي اُخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .
(3) رواه في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) رواه في الحديث 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 57 / 213 .
(1) في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .
(2) في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .




