مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 553

[ 3818 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم إلى أن قال فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء (1) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ (2) وإن لم تجده فامض .

أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي (3) وغيره سابقاً (4) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل (5) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (6) .

3 باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة .

[ 3819 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية (1) وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض (2) فليتيمّم .

__________________

3 التهذيب 1 : 202 / 587 ، وفي الاستبصار 1 : 195 / 572 ، ويأتي صدر الحديث في الحديث 17 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .

(2) في نسخة : منه ، وفي اُخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .

(3) رواه في الحديث 1 من هذا الباب .

(4) رواه في الحديث 2 من هذا الباب .

(5) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .

الباب 3 فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 1 : 57 / 213 .

(1) في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .

(2) في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 342 من 553