أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) ، وينبغي حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت .
2 باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر .
[ 3816 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم ، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع .
[ 3817 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
__________________
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب 2 ويحمل على الخوف والخطر .
الباب 2 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 64 / 6 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 185 / 536 .
2 الكافي 3 : 65 / 8 .
(1) التهذيب 1 : 184 / 528 .




