قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .
أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة (1) وفي الحيض (2) وفي تغسيل الميّت (3) وغير ذلك .
__________________
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة .
(2) تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض .
(3) تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت .




