مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 553

30 باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها .

[ 3812 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن (1) عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .

وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الأول (2) .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير (3) .

31 باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء .

[ 3813 ] 1 قد تقدّم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .

__________________

الباب 30 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 507 / 2 .

(1) في نسخة زيادة : أبي هامش المخطوط وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب .

(2) الفقيه 3 : 278 / 1320 .

(3) الفقيه 3 : 278 / 1322 .

الباب 31 فيه حديث واحد

1 تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة .

الصفحة 338 من 553