25 باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّداً أو مع احتراق القرص كلّه .
[ 3806 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
26 باب استحباب غُسل الإِحرام .
[ 3807 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك إلى أن قال واغتسل والبس ثوبيك ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
الباب 25 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 117 / 309 ، الاستبصار 1 : 453 / 1758 ، أورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف .
الباب 26 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 326 / 1 ، يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام ، وتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الاحرام .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 7 و 8 الباب 1 من هذه الأبواب .




