أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه (4) .
16 باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه .
[ 2960 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميّت ؟ فقال : اجعله في مساجده .
[ 2961 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن عثمان النوّا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إنّي أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمسّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ (1) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الابواب .
(4) يأتي وجهه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 16 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 146 / 15 ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ .
2 الكافي 3 : 144 / 8 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب غسل الميت .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : حدّ .
(2) التهذيب 1 : 309 / 899 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 .




