مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 553

[ 3791 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .

[ 3792 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلّا بمنى .

[ 3793 ] 5 قال : وروي أنّ غسل العيدين سنّة .

أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (1) .

17 باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر .

[ 3794 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل __________________

3 التهذيب 3 : 285 / 850 ، والاستبصار 1 : 451 / 1747 .

(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .

4 الفقيه 1 : 321 / 1465 .

5 الفقيه 1 : 321 / 1466 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 9 و 12 و 19 من الباب 6 والحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 17 فيه حديث واحد

1 قرب الاسناد : 85 .

الصفحة 328 من 553