[ 3791 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 3792 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلّا بمنى .
[ 3793 ] 5 قال : وروي أنّ غسل العيدين سنّة .
أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (1) .
17 باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر .
[ 3794 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل __________________
3 التهذيب 3 : 285 / 850 ، والاستبصار 1 : 451 / 1747 .
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
4 الفقيه 1 : 321 / 1465 .
5 الفقيه 1 : 321 / 1466 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 9 و 12 و 19 من الباب 6 والحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 قرب الاسناد : 85 .




