15 باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما .
[ 3785 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ، إنّ القاريجار إنّما يُعطى أُجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، إلّا أنّه قال : وكذلك العيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : يا حسن ، إنّ القائل لحّان إلى أن قال وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك العيد (3) .
أقول : القاريجار فارسي معرّب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا .
[ 3786 ] 2 علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد .
__________________
الباب 15 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 167 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 115 / 303 .
(2) الفقيه 2 : 109 / 466 .
(3) علل الشرائع : 388 .
2 الاقبال : 271 .




